منصة دمشق الإخبارية
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن الضوابط والمعايير الناظمة للعمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف لقاء تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة في التسعير، وضمان حماية حقوق العملاء.
وحظر القرار فرض أي عمولات على الحسابات الجارية بسبب عدم توافر رصيد كافٍ فيها، محدداً نطاق تطبيقه بالمصارف المرخص لها بالعمل في سوريا، دون أن يشمل العمولات والرسوم المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بسياسة تسعير العمولات، ألزم المصرف المركزي المؤسسات المصرفية بإعداد واعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد الرسوم والعمولات، على أن تتضمن الأسس والمعايير المعتمدة في التسعير، ومنهجية احتساب تكلفة كل خدمة، وبيان المكونات الداخلة في تحديد السعر النهائي، إضافة إلى توضيح الخدمات والإجراءات التشغيلية المقابلة لكل عمولة.
كما اشترط القرار أن تكون العمولات مبررة ومتناسبة مع طبيعة الخدمة المقدمة، وأن يشمل السعر المعلن جميع الإجراءات المرتبطة بها، مع منع المصارف من فرض عمولات إضافية مقابل خدمات تُعد جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم آلية استيفاء الرسوم والعمولات المصرفية، وتعزيز وضوح التعاملات بين المصارف والعملاء، والحد من الرسوم غير المبررة أو غير المعلنة.







